عرض مشاركة واحدة
  المشاركة رقم: 2  
قديم 22 / 12 / 2006, 17 : 10 PM
المكنونه
عضو حاصل على المرتبة الخامسة
كاتب الموضوع : المكنونه المنتدى : الثقافة الاسلامية 2005-2010
تاريخ التسجيل العضوية المشاركات بمعدل المواضيع الردود معدل التقييم نقاط التقييم قوة التقييم
02 / 11 / 2006 3006 743 0.11 يوميا 235 10 المكنونه is on a distinguished road
المكنونه غير متصل

رد: مــن أحـــكـــام الـــعـــيـــــديــــن

- ولو ثبت ذلك عــن أي منهم فهو اجتهاد منهم ـ رضي الله عنهم ـ لا يقابل النص الثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: ( شهدت مع رسول الله -صلى الله عـلـيـه وسلم- وأبي بـكـــر وعمر وعثمان ـ رضي الله عنهم ـ فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة ).

* سابعاً: التكبير في الصلاة:
- قال شيخ الإسلام: واتفقت الأمة على أن صلاة العيد مخصوصة بتكبير زائد.
1- عدد التكبيرات: يُكبّر في الأولى سبعاً دون تكبيرة الركوع، وفي الثانية خمساً دون تكبيرة النهوض. وهذا مذهب الفقهاء السبعة.
- وجاء فيه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كبر ثنتي عشرة تكبيرة:( سبعاً في الأولى، وخمساً في الأخرى ). وورد عن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ اختلاف في عدد التكبيرات، ولذلك وسع فيه الإمام أحمد.
2- يكبر المأموم تبعاً للإمام. قاله شيخ الإسلام.

3- يرفـــع يديه مع كل تكبيرة، وفيه حديث وائل بن حجر أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يرفـــــع يديه مع التكبير، فهذا عام في العيد وغيره. وورد في تكبيرات الجنازة والعيد مثلها عن ابن عمر مرفوعاً وموقوفـاً. وذكر الحافـظ ثبـوت رفـع اليدين عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ (46)، وهو قول عطاء والأوزاعي والشافعي وأحمد.
4- الذكر بين التكبيرات: لم يرد فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء، وإنما قال عقبة بن عامـــر: سألت ابن مسعود عما يقوله بعد تكبيرات العيد قال: ( يحمد الله ويثني عليه، ويصلي على النبي ). قال البيهقي ـ رحمه الله تعالى ـ: ( فتتابعه في الوقوف بين كل تكبيرتين للذكر إذا لم يرد خلافه عن غيره ).
- وقال شيخ الإسلام: يحمد الله بين التكبيرات ويثني عليه ويدعو بما شاء.

5- حكم التكـبـيـرات الـــزوائد: قال ابن قدامة: ( سنة وليس بواجب، ولا تبطل الصلاة بتركه عمداً ولا سهواً، ولا أعلم فيه خلافاً ).
- لكن إن تركه عمداً، فقد تعمد ترك سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- وفاته خيرها.
6- إذا دخل المأموم مع الإمـــــام وقد فاته بعض التكبيرات الزوائد فإنه يكبر مع الإمام ويمضي مع الإمام، ويسقط عنه ما فاته من التكبيرات.

* ثامناً: القراءة في صلاة العيد:
- السنة أن يقرأ في صلاة العيد:
أ - في الركعة الأولى بسورة ( ق ) وفـي الـثـانية بسورة ( القمر )؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ بهما في العيدين كما في حديث أبي واقد الليثي.
ب - أو في الركعة الأولى بسورة ( الأعلى ) وفي الثانية بسورة ( الغاشية ) لحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ بهما في العيد.
ج - إذا اجتمع عيد وجمعة في يوم واحـــــد فلا مانع أن يقرأ بهما في العيد وفي الجمعة لأنهما سنة في كلا الصلاتين؛ ولما جاء في حـديــــث النعمان السابق:{وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما في الصلاتين}



منقوووووووووووووووووووووووووووووووووول







توقيع : المكنونه
ياإللي كتبت عليك أجمل القصايد

سلام عليك ** وبعد السلام ** فديتك **

ياإللي عذبتني بتعذيبك وايد

ياإللي عمري في شيء ما عصيتك
رد مع اقتباس مشاركة محذوفة