رد: بيان حكم تهنئة المشركين بأعيادهم
جزاك الله خيرا
وفى ميزان حسناتك ان شاء الله
تقبل مرورى اخى الفاضل
مع خالص تقديرى واحترامى
واسمح لى بهالاضافة فى صفحتك اخى الكريم
لتعم الفائدة ان شاء الله
ومن أدلة تحريم إقامة هذه الأعياد ما جاء عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال :
قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما .
فقال:
(( ما هذان اليومان)) ؟
قالوا :
كنا نلعب فيهما في الجاهلية .
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((إن الله قد أبدلكم بهما خيراً منهما: يوم الأضحى ويوم الفطر )) .
ووجه الدلالة من الحديث :
أنهم كانوا يحتفلون بيومين جاهليين فلم يقرهما النبي صلى الله عيه وسلم بل قال :
(( إن الله قد أبدلكم .. )) والإبدال يقتضي ترك المبدل منه والاعتياط بالبدل ، إذ لا يُجمع بين البدل والمبدل منه . قال تعالى :
فبدل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل لهم
ومن أدلة ذلك ما جاء عن ثابت بن الضحاك قال :
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال :
يا رسول الله إني نذرت أن أنحر إبلاً ببُوانة ؟
فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
(( هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يُعبد)) ؟
قالوا : لا .
قال :
((هل كان فيها عيد من أعيادهم)) ؟
قالوا : لا.
قال :
((فأوف بنذرك ؛ فإنه لا وفاء بنذر في معصية الله ولا فيما لايملك ابن آدم )) .
فدل هذا الحديث على أن الذبح في مكانٍ سبق للمشركين أن احتفلوا به معصية لله ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
(( فأوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله )) .
وعن عائشة رضي الله عنها :
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
(( إن لكلِّ قومٍ عيداً وإنَّ عيدَنا هذا اليوم - ليوم الأضحى- ))
فهذا الحديث يفيد اختصاص كل قوم بعيدهم ، كما أن قول الله تعالى:
لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً (( )) يفيد اختصاص كل قوم بشرعتهم ومنهاجهم .
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ :
" الأعياد هي من أخص ما تتميز به الشرائع
ومن أظهر ما لها من الشعائر
فالموافقة فيها موافقة في أخص شرائع الكفر وأظهر شعائره
ولا ريب أن الموافقة في هذا قد تنتهي إلى الكفر في الجملة " .
وإذا بان لنا ذلك فلا يمكن أن يهنئهم المسلم بشعيرة من شعائر دينهم .
قال ابن تيمية رحمه الله :
" وكره ابن القاسم للمسلم أن يهدي للنصراني شيئاً في عيدهم مكافأة لهم، ورآه من تعظيم عيدهم وعوناً لهم على كفرهم، ألا ترى أن لا يحل للمسلمين أن يبيعوا من النصارى شيئاً من مصلحة عيدهم؛ لا لحماً ولا إداماً ولا ثوباً ، ولا يعارون دابة ، ولا يعاونون على شيء من عيدهم ؛لأن ذلك من تعظيم شركهم ومن عونهم على كفرهم. وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك، وهو قول مالك وغيره ولا أعلم خلافاً فيه".
وقال ابن عبد البر :
" وعن عائشة قالت : لا تأكل ما ذبح لأعيادهم . وعن ابن عمر مثله " .
"وقال أبو حفص الحنفي :
من أهدى فيه – يوم عيد المشركين - بيضة لمشرك تعظيماً لليوم كفر " .
ويقول الإمام مالك رحمه الله :
" ولا يكري دابته منهم إذا علم أنهم إنما استكروها ليركبوها إلى أعيادهم " .
وكره كراهةً شديدةً ما ذبحوه لأعيادهم .
وحَرَّم ذلك الإمام الشافعي
وقال الإمام أحمد :" ولا يُؤكل ما ذبحوه لأعيادهم" .
فعلى المسلم أن يكون عزيزاً بدينه ، لا يداهن ولا يُجامل فيه . وأن يعلم أنه ليس في الإسلام سوى عيدي الفطر والأضحى ، وأن من المحرمات أن يحتفل مع أهل الكتاب أو يُهنئهم بأعيادهم .
أسأل الله تعالى أن يردَّنا إليه رداً جميلاً ...
التعديل الأخير تم بواسطة بحـ الاحزان ـر ; 25 / 12 / 2010 الساعة 59 : 02 PM
|